السيد محمد الحسيني الشيرازي

111

إيصال الطالب إلى المكاسب

القرض ، ومحكى عن المسالك ، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة ويضعفه : انه ان أريد بالانتقال انقلاب ما في الذمة إلى القيمة في ذلك الوقت ، فلا دليل عليه ، وان : أريد عدم وجوب اسقاط ما في الذمة الا بالقيمة فوجوب الاسقاط بها وان حدث يوم التعذر مع المطالبة الا انه لو اخر الاسقاط بقي المثل في الذمة إلى تحقق الاسقاط ، واسقاطه في كل زمان بأداء قيمته في ذلك الزمان ، وليس في الزمان الثاني مكلفا بما